التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

تلتزم المؤسسة الصحية بمراقبة كافة معدلات تفشي الأمراض والأوبئة والتعامل معها من خلال: أ-رصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ب- التعامل مع حالات التفشي وابلاغ وزارة الصحة عنها ج- التأهب للوباء/الجائحة د- ابلاغ وزارة الصحة عن الامراض المعدية المحددة من قبل الوزير في قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية