الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الصحة العامة ساري المفعول .
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المدير
:
مدير المؤسسة الصحية.
مقدم الرعاية الصحية
:
أي شخص يعمل داخل المؤسسة الصحية مرخص له بممارسة مهنته بمقتضى احكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المؤسسة الصحية
:
كافة المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
العدوى المصاحبة للرعاية الصحية
:
هي عدوى مكتسبة يتعرض لها المريض من خلال تقديم الرعاية الصحية له ولم يكن مصابا بها او حاضنا لها عند دخوله المؤسسة الصحية.
الدليل الوطني
:
أحدث إصدار معتمد من وزارة الصحة لدليل الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها لغايات منع وضبط العدوى داخل المؤسسات الصحية.