التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الصحة العامة ساري المفعول . الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المدير : مدير المؤسسة الصحية. مقدم الرعاية الصحية : أي شخص يعمل داخل المؤسسة الصحية مرخص له بممارسة مهنته بمقتضى احكام القوانين والأنظمة المعمول بها. المؤسسة الصحية : كافة المستشفيات في القطاعين العام والخاص. العدوى المصاحبة للرعاية الصحية : هي عدوى مكتسبة يتعرض لها المريض من خلال تقديم الرعاية الصحية له ولم يكن مصابا بها او حاضنا لها عند دخوله المؤسسة الصحية. الدليل الوطني : أحدث إصدار معتمد من وزارة الصحة لدليل الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواجب تنفيذها لغايات منع وضبط العدوى داخل المؤسسات الصحية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية