التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال: أ- استحداث وحدة تنظيمية متخصصة بمنع وضبط العدوى واضحة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ب- تشكيل لجنة لمنع وضبط العدوى متعددة الاختصاصات داخل المؤسسة الصحية على أن تجتمع اللجنة مره واحدة شهريا على الأقل وعند الحاجة. ج-اعتماد وتنفيذ الخطط وتوصيات لجنة ضبط العدوى بما يتماشى مع الدليل الوطني. د-دعم تعليم وتدريب مقدمي الرعاية الصحية علىسياسات واجراءات منع وضبط العدوى بما يتناسب مع دورهم و مسؤولياتهم وبيئة العمل. هـ. متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة وفق الدليل الوطني . و. وضع المبادئ والقواعد والإرشادات والإجراءات لتقييم مخاطر العدوى والآثار المترتبة عليها وتحديد التدابير اللازمة لتخفيفيها .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية