التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

تلتزم الموسسة الصحية بتطبيق كافة الإجراءات والاحتياطات وتوفير الموارد لضمان الالتزام بمنع وضبط العدوى في بيئتها والتي تتضمن العناصر التالية: أ- تطبيق سياسات التنظيف البيئي من خلال تأمين جميع مستلزمات ومواد التنظيف والتطهير البيئي ومراقبة مدى التزام عمال التنظيفات باستخدامها بشكل صحيح، ومراقبة النظافة في جميع وحدات وأقسام مؤسسات الرعاية الصحية. ب- ضمان جودة وسلامة المياه في مؤسسات الرعاية الصحية من خلال تأمين جميع المستلزمات والدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بتنقية المياه لاستعمالها من قبل المرضى والعاملين والزوار بالإضافة الى مراقبة أنظمة توصيل المياه من والى مؤسسات الرعاية الصحية لمنع التلوث البكتيري والفطري للمياه من خلال أخذ العينات الدورية . ج- ضمان جودة الهواء من خلال توفير كافة الأجهزة والأنظمة والأدوات اللازمة منع وتخفيف تلوث الهواء بمسببات الأمراض المنتقلة به . د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وضبط العدوى المرتبطة بأعمال الترميم والبناء والصيانة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية