الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69741 كانون الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الجمعيات.
المديرية
:
مديرية صندوق دعم الجمعيات في الوزارة.
القسم
:
قسم استثمار اموال صندوق دعم الجمعيات في المديرية.
لجنة الاستثمار
:
اللجنة المشكلة وفقاً لإحكام هذه التعليمات.
الخطة
:
الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
المشروع
:
اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او خدمي او سياحي او تكنولوجيا معلومات او صناعة ابداعية ولايشمل المصرفية او الصيرفة او النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.
الجمعية
:
الجمعية المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات.
الشركاء
:
القطاع العام، القطاع الخاص، الجمعيات، الأفراد.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.