التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6974
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69741 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمعيات. المديرية : مديرية صندوق دعم الجمعيات في الوزارة. القسم : قسم استثمار اموال صندوق دعم الجمعيات في المديرية. لجنة الاستثمار : اللجنة المشكلة وفقاً لإحكام هذه التعليمات. الخطة : الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق. المشروع : اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او خدمي او سياحي او تكنولوجيا معلومات او صناعة ابداعية ولايشمل المصرفية او الصيرفة او النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة. الجمعية : الجمعية المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات. الشركاء : القطاع العام، القطاع الخاص، الجمعيات، الأفراد. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية