التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6974
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69741 كانون الأول 2024

أ. تعد اللجنة مسودة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقوم بعرضها على المجلس لاقرارها مراعية بذلك ما يلي: - اختيار وسائل الاستثمار الاكثر اماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري الاستثماري و تقتصر الإستثمارات للأموال المنقولة على الودائع وشهادات الإيداع البنكية، والاموال غير المنقولة على الإيجارات . ب. تلتزم اللجنة بالخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق التي يقرها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية