التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6977
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6977)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6977، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــــون: قانون المواصفات والمقاييس. المؤسســـــــــــة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المدير …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للمستورد أو من يفوضه/ يمثله للاعتراض على قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير او اتلاف) المنتجات المستوردة من خلال المعابر الحدودية وقبل استكمال الإجراءات الاصولية للبيان الجمركي.

المادة 4

تطبق هذه التعليمات على طلبات الاعتراض الخاصة بالأنشطة الرقابية التي تقوم بها المؤسسة على المنتجات المستوردة، والمتضمنة الاعتراض أو إعادة دراسة قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير أو اتلاف) المنتجات المستوردة المخالفة، وتستثنى منها طلبات …

المادة 5

لجنة الاعتراض: المادة (5) تشكيل اللجنة: 5-1 تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الرقابية أو مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الرقابة الحدودية نائباً …

اسأل مساعدك عن تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية