التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6986
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6986)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6986، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تُلغى " تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5378) تاريخ 1/2/2016.

اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية