نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6986
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6986)
حياة القانون
تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة ساري
رقم 0 لسنة 2024 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6986، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
تسمى هذه التعليمات " تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة رقم (5) لسنة 2015 " ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
اسأل مساعدك عن تعليمات لسنة 2024 - تعليمات إلغاء تعليمات التحقق من صحة وصلاحية واعتماد وثائق تقييم المطابقة واعتماد الجهات المانحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.