التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

طلب التظلم الجماعي أ- على الوحدة تسجيل طلب التظلم الجماعي في السجل، وإعلام الرئيس والمفوض المعني بالطلب المقدم، وعلى أن يتم تحديد مدة مناسبة ومحددة لدراسته. ب- على الوحدة وخلال المدة المحددة اتخاذ الإجراءات التالية: 1- دراسة الطلب وإجراء التحليل التفصيلي اللازم بالتنسيق مع المفوض المعني والمديريات والجهات ذات العلاقة. 2- عقد الاجتماعات مع الجهة مقدمة الطلب الجماعي من أجل جمع البيانات والمعلومات اللازمة ولها الحق بدعوة من تراه مناسباً للتشاور. 3- إعداد ملف كامل يتضمن رأيها وتوصياتها حول موضوع التظلم الجماعي ورفعه الى المفوض المعني، وعلى أن يتم إعداد تقرير مختصر عن الملف وإرساله للرئيس. ج- على المفوض المعني وخلال (15) يوم عمل من وصول الملف اليه القيام بدراسته وإصدار القرار المناسب حول موضوع التظلم الجماعي ووفق التشريعات المعمول بها. د- في حال كان موضوع طلب التظلم الجماعي منظوراً من قبل أكثر من مفوض تقوم الوحدة بإرسال الملف الى المفوضين المعنيين، وعلى المفوضين المعنيين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل إصدار القرار المناسب حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. هـ. في حال عدم الاتفاق على موضوع طلب التظلم الجماعي المنظور من قبل أكثر من مفوض يتم عرض الموضوع على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، والذي له حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. و. تقوم الوحدة بإبلاغ الجهة التي قدمت طلب التظلم الجماعي بالقرارات الصادرة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية