الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024
أ- لا يعد تقديم المستثمر للطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو بديلاً عن إجراءات الاعتراض لدى السلطة أو الجهات ذات العلاقة أو لجوءً للوسائل البديلة لحل النزاعات.
ب- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في الطلبات أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو أي جهة كانت.
ج- يعتبر أي طلب ملغى حكماً إذا تبين مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات.
د- يحظر على موظفي الوحدة وأي موظف وأي شخص تمت دعوته لحضور اجتماعاتها إفشاء أي معلومات متعلقة بالتظلم لأي شخص إلا وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وتحت طائلة المسائلة القانونية.