التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

أ- لا يعد تقديم المستثمر للطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو بديلاً عن إجراءات الاعتراض لدى السلطة أو الجهات ذات العلاقة أو لجوءً للوسائل البديلة لحل النزاعات. ب- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في الطلبات أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو أي جهة كانت. ج- يعتبر أي طلب ملغى حكماً إذا تبين مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات. د- يحظر على موظفي الوحدة وأي موظف وأي شخص تمت دعوته لحضور اجتماعاتها إفشاء أي معلومات متعلقة بالتظلم لأي شخص إلا وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة وتحت طائلة المسائلة القانونية.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية