التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

استلام الطلب أ- قوم الموظف المختص وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم الطلب الكترونيا وبشكل فوري وتحديد المدة المناسبة لذلك لإكمال النقص. ب- إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال أي نقص في البيانات خلال المدة المحددة، يعتبر طلبه ملغا على أن يتم إعلامه ورقياً أو الكترونيا بذلك وبحقه في إعادة تقديم الطلب وفق المدد والإجراءات المحددة في هذه التعليمات. ج- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال الطلبات لكافة البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذه المادة. د- على مدير الوحدة أو من يفوضه وخلال يومي عمل من تاريخ استكمال الطلب لكافة البيانات والوثائق القيام بمراجعته وتصنيفه وإصدار أي من القرارين التاليين: 1-إعلان امتناع الوحدة عن النظر بموضوع الطلب إذا كان الطلب ليس مقدماً من شخص ذي مصلحة أو ليس من ضمن المواضيع المحددة في هذه التعليمات أو إذا تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية لتقديمه أو إذا كان موضوع التظلم منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة أو أي جهة اعتراض أخرى. 2-قبول الطلب وإحالته الى المديرية المعنية او الجهة ذات العلاقة خلال يوم عمل واحد من أجل مباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات. هـ. يتوجب إعلام الرئيس والمفوض المعني بأي طلب تم إصدار القرار بالامتناع عن النظر به بشكل فوري.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية