التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

موضوع التظلم والاستثناءات أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة للاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي قرار أو إجراء امتنعت السلطة أو الجهة ذات العلاقة عن اتخاذه وكان يجب عليها اتخاذه، ويؤثر على حقوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار والتي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود الموقعة مع المستثمر. ب- لا يجوز تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين: 1- النزاعات بين المستثمرين أفراد وشركات. 2- اتخاذ أي إجراء مرتبط بدعاوى مرفوعة أمام المحكمة المختصة أو جهة تحقيقيةأو إجراءات اعتراض مقدمة لدى السلطة، أو الجهات الأخرى أو لجنة متخصصةأو أي من الإجراءات المتخذة وفقاً للوسائل البديلة لحل النزاعات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية