التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

التفتيش والرقابة والعقوبات: أ. لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه التعليمات والمفوضين بصفة الضابطة العدلية بموجب قانون الزراعة وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية النافذين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، الحق بدخول المعاصر في أي وقت لغايات المراقبة على أدائها وعملية تدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحوصات المخبرية وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهمتهم وتقديم كل المساعدة دون أي اعتراض. ب. كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية