التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

التعامل مع المخلفات السائلة و الصلبة وادارتها: أ. على أصحاب المعاصر التخلص من مخلفات عصر ثمار الزيتون الصلبة أو السائلة منها بالطرق الامنة بيئياً أو من خلال المكبات المخصصة لهذه الغاية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقة حسب ما تنص عليه التشريعات المعمول بها لهذه الغاية. ب. على الجهات ذات العلاقة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص العمل سوياً للبحث عن تقنيات حديثة او ايجاد اجهزة مناسبة من شأنها تقليل كميات مياه الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون في المعاصر التي سيتم انشاؤها اعتباراً من تاريخ اعتمادها رسمياً من قبل الوزارة حسب الاصول، وينطبق ذلك على معاصر الزيتون المقامة حالياً في حال أمكن تطبيقها عملياً فيها. ج. على أصحاب المعاصر التي يتم انشاؤها حديثاً اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات مياه الزيبار الناتجة عن معاصرهم من خلال فصل مياه غسيل ثمار الزيتون وتجميعها في (خزانات او برك ) مناسبة منفصلة عن البرك المصمتة المخصصة لمياه الزيبار على ان يتم تجميع مياه شطف مرافق المعصرة في برك تجميع مياة الزيبار بحيث يتم معالجتها بطرق مناسبة تسمح استغلال هذه المياه وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص كما ينطبق ذلك على اصحاب معاصر الزيتون المقامة في حال يمكن تطبيقها عملياً فيها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية