التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

أ. يقدم طلب الترخيص لأي من الغايات المذكورة في البنود (1-5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات إلى المديرية في الوزارة مباشرة في اي وقت من السنة مرفقاً بالأوراق الثبوتية التالية: الرقم الغاية الأوراق الثبوتية 1. إنشاء معصرة زيتون لأول مرة. أ. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها. ب. مخطط أراضي حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها . ج. مخطط يوضح احداثيات الموقع صادر عن دائرة الأراضي والمساحة . د. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها. هـ- وكالة عدلية (خاصة أو عامة) مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لمقدم الطلب لإنشاء معصرة زيتون في حال وجود شركاء في قطعة الارض المنوي إقامة معصرة عليها أو وثيقة مصدقة حسب الأصول تبين موافقة الشركاء على إنشاء معصرة زيتون. و. عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حال استئجار قطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها ومصدقا حسب الأصول من جهة رسمية (البلديات أو أمانة عمان الكبرى للأراضي داخل حدود البلديات ودائرة الأراضي والمساحة للأراضي خارج حدود البلديات أو الجهات الحكومية ذات الاحكام التنظيمية الخاصة). ز. توكيل أو ز- تفويض عدلي من المالك / المالكين لقطعة الأرض لمقدم الطلب في حال رغبته بالكشف على القطعة من قبل اللجنة المركزية قبل شرائها أو استئجارها بالشكل النهائي. ح. تقديم صورة عن هوية الاحوال المدنية لمقدم الطلب. ط. بعد اصدار موافقة الوزير ط- على منح الترخيص بإنشاء معصرة زيتون، يقوم أصحاب العلاقة بإصدار المخططات الهندسية والرخصة الانشائية مصادقاً عليها حسب الأصول وبما يتوافق مع أحكام الأنظمة السارية ويبرز إذن الأشغال عند طلب التشغيل). 2. تشغيل معصرة زيتون لأول مرة. يقدم طلب ترخيص تشغيل معاصر الزيتون لأول مرة بعد الانتهاء من انشاء المعصرة إلى المديرية في الوزارة مباشرة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية: أ. مخطط كروكي واحداثيات لموقع المعصرة التي تم إنشاؤها على قطعة الأرض من قبل مساح مرخص ومصدق حسب الأصول في حال ان قرار اللجنة الخاص بالإنشاء كان مشروطا بذلك. ب. كتالوجات الخط او خطوط الانتاج المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن خط او خطوط الانتاج لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة، و في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بتقرير من النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية يبين فيه مدى كفاءة خط او خطوط الانتاج / أجزاء خطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. ج. اذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى. د. رخصة مهن من البلدية التابع لها موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى او الجهات الحكومية ذات الاحكام التنظيمية الخاصة. هـ. شهادة تسجيل من مراقب الشركات / السجل التجاري المركزي وذلك بعد الحصول على الموافقة من الوزارة على قطعة الأرض لغايات انشاء معصرة زيتون على أن تكون إحدى غايات الشركة انتاج زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون/ معصرة زيتون. 3. إضافة خط أو خطوط إنتاج جديدة لمعصرة قائمة. أ. إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول. ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون. ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة وفي حال طلب اضافة خط انتاج جديد خامس للمعصرة يتم تزويد اللجنة المركزية بمخطط موقع تنظيمي حديث يبين الزيادة في المساحة وهي (1000) متر مربع لكل خط انتاجي جديد للمعاصر التي تقع خارج حدود التنظيم و في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة عند الموافقة على الانشاء لا تزيد على الأربعة دونمات فأنه لا يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة، أما في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة عند الموافقة على الانشاء تزيد على الأربعة دونمات فأنه يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة وبواقع خط انتاجي جديد واحد لكل (2000) متر مربع اضافي. د. صورة عن عقد استئجار ارض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول. هـ. تقديم صورة عن هوية الاحوال المدنية لمقدم الطلب. و. كتالوجات الخط او خطوط الانتاج المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن خط او خطوط الانتاج لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة، و في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بتقرير من النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية يبين فيه مدى كفاءة خط او خطوط الانتاج أجزاء خطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. 4. تحديث خط او خطوط الانتاج القديمة كليا أو جزئيا في نفس موقع المعصرة. أ. إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول . ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها معصرة الزيتون. ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة. د. صورة عن عقد استئجار أرض المعصرة ساري المفعول ومصدق حسب الاصول. هـ. تقديم صورة عن هوية الاحوال المدنية لمقدم الطلب. و. كتالوجات الخط او خطوط الانتاج المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية مرفقاً معها شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن خط او خطوط الانتاج لا يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التشغيل وان تكون جديدة غير مستعملة، و في حال تعذر إحضار شهادة من الشركة الصانعة يكتفى بتقرير من النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية يبين فيه مدى كفاءة خط او خطوط الانتاج أجزاء خطوط من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية. 5. نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها. - نفس الوثائق المطلوبة عند ترخيص إنشاء معصرة زيتون لأول مرة ، وتستثنى الوثائق المذكورة في البندين (ب ، ج) من الفقرة (2) اعلاه من هذه المادة (تشغيل معصرة زيتون لأول مرة ) في حال نقل نفس خط / خطوط الانتاج السابقة من الموقع القديم و تركيبها في موقع المعصرة البديل لتشغيلها. ب- على مقدم الطلب للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) أعلاه مراجعة المديرية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من الوثائق المقدمة . ج. تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية. د. تقوم اللجنة المركزية بالكشف الحسي وبحضور مندوب من مديرية الزراعة المعنية على قطعة الأرض أو المعصرة للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) ويحق لرئيس اللجنة المركزية تكليف مديرية الزراعة المعنية بإجراء الكشف على المعصرة فقط في حال وجود اية سلبيات داخل و خارج المعصرة و عمل تقرير بذلك ليتم بعدها تزويد اللجنة المركزية به والتنسيب إلى الوزير بقرار الموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يكون قرار اللجنة المركزية معللاً وخطياً. هـ. يصدر الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة كتابا يبين فيه الموافقة لغايات الترخيص المبينة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) وذلك خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب وتكون الموافقة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخه . و. في حال موافقة الوزير على تنسيب اللجنة المركزية على ترخيص الإنشاء أو النقل من موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها فعلى مقدم الطلب ان ينقل ملكية الارض او عقد الايجار الى الشركة المقدمة للطلب والتي ستصدر الرخصة باسمها. ز. تقوم المديرية بإرسال نسخة من الرخصة وفقاً للغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) أعلاه الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. ح. على صاحب الرخصة المباشرة بعمليات الانشاء بعد منح الرخصة وإذا تبين للمديرية بان صاحب الطلب لم ينفذ الانشاءات خلال سنة فعليها ابلاغ اللجنة المركزية وعلى اللجنة المركزية التنسيب للوزير بالغاء الرخصة ويتم اصدار كتاب رسمي من الوزارة بالغاء الرخصة وعلى صاحب الطلب تقديم طلب جديدلإنشاء المعصرة. ط. إذا تبين للجنة المركزية ان صاحب الرخصة في حالة الإنشاء أو النقل من موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها قد نفذ جزءاً من الانشاءات فعلى صاحب العلاقة تقديم طلب تمديد للمديرية في الوزارة مباشرة وعرضه على اللجنة المركزية، وعلى اللجنة المركزية النظر في تمديد الرخصة لمدة سنة أخرى وفي حال تمت الموافقة على تمديد الرخصة يعتبر هذا التمديد نهائيا وفي حالة انتهاء فترة التمديد ولم يتم اكتمال انشاء المعصرة تلغى رخصة الانشاء وعلى صاحب الرخصة تقديم طلب ترخيص انشاء معصرة جديد. ي. بعد موافقة الوزير على قرار اللجنة المركزية بخصوص إضافة خط او خطوط انتاج جديدة و/أو تحديث خطوط قديمة الى جديدة، تصدر المديرية رخصة إضافة خط او خطوط انتاج جديدة و/أو تحديث خط أو خطوط قديمة الى جديدة لمدة سنة وترسل نسخة من الرخصة الى مديرية زراعة المحافظة المعنية. وفي حال عدم اكمال إضافة خط او خطوط انتاج جديدة و/أو تحديث خطوط قديمة الى جديدة خلال سنة يقدم طلب جديد ويجوز للجنة المركزية تمديد الرخصة لمدة سنة اضافية بعد دراسة الطلب.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية