التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنـح البطاقـة المنصـوص عليهـا في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة. ب- للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار بطاقة فئة (ج) للمستثمر السوري الشريك غير المستوف لشرطي الحصول على البطاقة الواردة في المادة (9/أ) من هذه التعليمات شريطة ان لا تقل حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (25) ألف دينار أردني وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (3) وظائف عمل للأردنيين. ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرات اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها، وعلى الا يتجاوز تاريخ انتهاء البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) تاريخ انتهاء تصريح العمل المشار اليه في البند (د) من هذه المادة. د - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط وجود تصريح عمل رسمي صادر عن الجهة المعنية للجنسيات التي تتطلب ذلك.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية