التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ- ‌ تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئات (أ، ب) ولكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى حال كان المستثمر يحمل بطاقة فئة (ج) الممنوحة وفق نص المادة (12/ب)، كما يشترط لأفراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية وفي حال تمتعهم بأي جنسية أخرى غير السورية يمنح بطاقة فئة (ج). ب - تمنح او تجدد البطاقة لطالبها حال كان المستثمر يحمل بطاقة من الفئات (أ، ب، ج) الواردة في هذه التعليمات. ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب، ج) وتنتهي حال انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب، ج) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية