التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ- على الوزارة اصدار أو تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطاقـة افـراد العائلة قبـل انتهائهـا بمـدة لا تزيـد علـى (30) يومـاً، ويشترط موافقـة الـوزير المسبقة إذا كانت المدة تزيد على ذلك. ج- تعتمـد الشـروط والصلاحيات التـي تـم مـنـح البطاقـة علـى أساسها لغايـات تجديدها وبخلاف ذلك فيعتبر اصدار البطاقة لأول مرة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية