الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ - للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي فـي الشـركة التـي تنطبـق عليهـا شـروط مـنح البطاقـة المنصـوص عليهـا في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، شريطة تزويد الوزارة بتصريح العمل للمدير العام او المدير التنفيذي إذا كان من غير الجنسية الأردنية وذلك حسب متطلبات وزارة العمل، وعلى ان يكون الحد الأعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص (6) بطاقات توزع على الشكل التالي:
1. (1) بطاقة واحدة لرئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس الإدارة
2. (5) بطاقات للمدير العام او المدير التنفيذي او لأعضاء هيئة المديرين او أعضاء مجلس الإدارة.
ب - للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن مائتي ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (25) وظيفة للأردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقـة عـن كـل مـائـة ألـف دينـار اخـرى وبحد أعلى ثلاث بطاقات.
ج - تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها المدة شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.
د - للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفـق مـا هـو مبين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء أحد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار الأوضاع وتصويبها.