الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150916 آذار 2025
أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:
المدير: مدير عام الدائرة.
النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية النافذ.
النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لدى الدائرة الذي يتم من خلاله إجراء عمليات بيع التذكرة عبر الوسائل الإلكترونية والتي تُخول الزائر الدخول لأي متحف أوموقع أثري او سياحي.
التذكرة الإلكترونية: ايصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الالكتروني والذي يُمكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي.
(ب) تعتمد التعريفات الواردة في النظام لغايات هذه التعليمات.