التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1509
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150916 آذار 2025

أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية النافذ. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لدى الدائرة الذي يتم من خلاله إجراء عمليات بيع التذكرة عبر الوسائل الإلكترونية والتي تُخول الزائر الدخول لأي متحف أوموقع أثري او سياحي. التذكرة الإلكترونية: ايصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الالكتروني والذي يُمكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي. (ب) تعتمد التعريفات الواردة في النظام لغايات هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية