التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1509
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150916 آذار 2025

الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام اجهزة التفويض الالكتروني. (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية : 1- بطاقات الائتمان ( Credit Cards) . 2- بطاقات القيد الفوري (Debit Cards) . (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة

الإحالة

المادة 4 من تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية