الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11792 آذار 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي
أو سياحي أو إعلامـي أو حرفـي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
الفحص الطبي الأولي
:
الفحص الطبي الذي يخضع له العامل قبل البدء بالعمل للوقوف على حالته الصحية، وتقييمها للكشف
عن أي حالات مرضية يعاني منها تؤثر على قدرته
على أداء عمله، وتحديد أي مخاطر صحية مرتبطة بعمله بناء على الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها في بيئة العمل ووفقًا لأحكام هذه التعليمات.
الفحص الطبي الدوري
:
الفحص الطبي الذي يخضع له العامل اثناء عمله بهدف المحافظة علـى لياقته الصحية ومعرفـة مـدى تـأثـر صـحته بالأخطار المهنية وبيئة العمل ولاكتشاف إصابة العامل بأحد الأمراض المهنـية أو أي مرض يؤثر
على حالته الصحية.
الطبيب المخوّل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية
:
الطبيب الاختصاصي في الصحة المهنية أو الطبيب الاختصاصي في طب المجتمع أو الطبيب الحاصل
على دورة تدريبية في مجال الصحة المهنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر معتمدة من وزارة الصحة أو لديه خبرة عملية في وزارة الصحة في مجال الصحة المهنية لمدة لا تقل عن سنتين أو أي طبيب يخوّله وزير الصحة إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أسس يضعها لهذه الغاية.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.