التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1179
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11792 آذار 2025

على الطبيب المخوّل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي: أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ب- مراعاة طبيعة عمل المؤسسة ومهنة العامل وأنواع الأخطار المهنية ومستوياتها التي يمكن أن يتعرض العامل لها بسبب العمل عند إجراء الفحص الطبي الأولي، على أن يتم تحديد أي فحوصات طبية إضافية متخصصة من قبله وحسب الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات. ج- إجراء الفحص السريري عند إجراء الفحوصات الطبية الدورية بالإضافة إلى أي فحوصات طبية ومخبرية وشعاعية وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات والتي يتم تحديدها بناء على طبيعة المهنة والأخطار المهنية التي يتعرض لها العامل في بيئة العمل. د- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحوصات الطبية الدورية وفقاً للملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية