نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5980، ص 1179
- نُشر
- 2 آذار 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1179)
حياة القانون
تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1179، نُشر في 2 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو …
المادة 3
تحدد هذه التعليمات الفحوصات الطبية الأولية اللازمة للتأكد من لياقة العمال الصحية قبل البدء بالعمل والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمحافظة على لياقة العمال الصحية لأداء عملهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى.
المادة 4
تسري هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة والأنشطة الاقتصادية الأقل خطورةً وفقًا لما ورد فى تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي الصادرة بموجب أحكام القانون إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذه التعليمات.
المادة 5
أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وذلك قبل نفاذ أحكام هذه …
المادة 6
يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي: أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوثات بيئة العمل. ب- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الأولي …
المادة 7
على الطبيب المخوّل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي: أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ب- مراعاة طبيعة عمل المؤسسة ومهنة العامل وأنواع الأخطار المهنية …
المادة 8
المادة 9
يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي: أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية. ب- تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن حالته الصحية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تلغى تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، وقرار وزير العمل الخاص بنموذج الفحص الطبي الدوري لسنة 2002 المنشور على الصفحة 5048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4568 …
اسأل مساعدك عن تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.