التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1179
نُشر
2 آذار 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1179، نُشر في 2 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

العمل رقم )8( لسنة 1996 وتعديلاته والمادة )4 (من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات1996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025) ويعمل بها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو …

المادة 3

تحدد هذه التعليمات الفحوصات الطبية الأولية اللازمة للتأكد من لياقة العمال الصحية قبل البدء بالعمل والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمحافظة على لياقة العمال الصحية لأداء عملهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى.

المادة 4

تسري هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة والأنشطة الاقتصادية الأقل خطورةً وفقًا لما ورد فى تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي الصادرة بموجب أحكام القانون إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذه التعليمات.

المادة 5

أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وذلك قبل نفاذ أحكام هذه …

المادة 6

يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي: أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوثات بيئة العمل. ب- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الأولي …

المادة 7

على الطبيب المخوّل بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية القيام بما يلي: أ- تزويد صاحب العمل بنتائج الفحص الطبي الأولي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. ب- مراعاة طبيعة عمل المؤسسة ومهنة العامل وأنواع الأخطار المهنية …

المادة 8

على صاحب العمل أو من يفوضه وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال ووفقًا للمدد الزمنية المتعلقة بالفحص الطبي الدوري المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.

المادة 9

يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي: أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية. ب- تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن حالته الصحية …

المادة 10

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات لا يلزم العامل بإعادة أي فحص طبي مخبري تم إجراؤه له من قبل وزارة الصحة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ إجراء هذا الفحص.

المادة 11

يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه التعليمات ولا يجوز تحميلها أو أى جزء منها للعامل بأي شكل من الأشكال.

المادة 12

يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ولا يجوز تداول هذه النتائج إلا بين المختصين كل في حدود اختصاصه، ويجوز إعطاء العامل نسخة من نتائج هذه الفحوصات.

المادة 13

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 14

تلغى تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات لسنة 1999 وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 1999، وقرار وزير العمل الخاص بنموذج الفحص الطبي الدوري لسنة 2002 المنشور على الصفحة 5048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4568 …

اسأل مساعدك عن تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية