التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025

أ- يلتزم مدير المركز أو الفرع بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التي تنظم أعمال المركز أو الفرع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترخيص المركز أو الفرع من الجهات المُختصَّة إضافة إلى أي سجلات، أو وثائق تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها. ب- يقدم مدير المركز إلى مدير الإدارة أو إلى مدير المديرية بعد بدء كل دورة تدريبية ما يلي: 1- كشف بداية الدورة التدريبية يتضمن أسماء المتدربين الملتحقين بها وجدولها الزمني مبينًا فيه عدد الساعات التدريبية وبدايتها ونهايتها. 2- إقامة سارية المفعول للمتدربين والمدربين ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب. ج- يقدم مدير المركز بعد انتهاء الدورة التدريبية كشف نهاية الدورة التدريبية يتضمن أسماء المتدربين الناجحين فيها، والمنسحبين، والمؤجلين.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية