التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025

يُحظر القيام بما يلي: أ- الإعلان عن المركز أو الفرع أو البدء بعقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة. ب- عقد دورة تدريبية أو الإعلان عنها قبل الحصول على موافقة الوزارة. ج- الإعلان عن الدورة التدريبية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. د- إجراء أي تغيير على مدير المركز، أو الفرع، أو المدير العام للمركز وفروعه أو المدرب أو الدورة التدريبية، أو أي تغيير آخر، أو نقل موقع المركز أو الفرع دون الحصول على الموافقة المسبقة. هـ تدريس المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المقرر استعمالها لتدريس الطلبة النظاميين.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية