الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
: وزارة التربية والتعليم.
الإدارة
: إدارة التعليم الخاص.
المديرية
: مديرية التربية والتعليم.
الجهات المُختصَّة
: أمانة عمان الكبرى، أو البلديات، أو أي جهة أخرى ذات علاقة بمنح الترخيص للمركز.
المُوافقة
: الإذن المُسبَق الصادر عن الوزارة للسماح بترخيص المركز أو أي فرع له من الجهات المُختصَّة.
مدير المركز
: الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المركز، ويكون مسؤولًا أمام مدير الإدارة، أو مدير المديرية عن سير العمل
في المركز.
ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في نظام المراكز الثقافية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.