التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم الخاص. المديرية : مديرية التربية والتعليم. الجهات المُختصَّة : أمانة عمان الكبرى، أو البلديات، أو أي جهة أخرى ذات علاقة بمنح الترخيص للمركز. المُوافقة : الإذن المُسبَق الصادر عن الوزارة للسماح بترخيص المركز أو أي فرع له من الجهات المُختصَّة. مدير المركز : الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المركز، ويكون مسؤولًا أمام مدير الإدارة، أو مدير المديرية عن سير العمل في المركز. ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في نظام المراكز الثقافية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية