التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025

أ- يُشترط في المُدرب ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص والمستوى المطلوبين للدورة التدريبية. 2- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام. ب- إضافة إلى الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُشترَط في الإداري في المركز أو الفرع أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدًّا أدنى.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية