التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

تحدد التواريخ اللازمة للاندماج وفقا لما يلي:- أ- التاريخ المحدد للدمج: التاريخ الذي تكون فيه كافة المعاملات والبنود المحاسبية للشركات المندمجة جزءاً لا يتجزأ من المعاملات والبنود المحاسبية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. ب- التاريخ المحدد للدمج النهائي: تاريخ البيانات المالية أو المركز المالي الذي تم اعتماده من قبل لجنة التقدير المشكلة لتقدير مطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج وموجوداتها. ج- تاريخ الموافقة النهائية على الاندماج: تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تدعو إليه اللجنة التنفيذية للموافقة على كافة إجراءات الاندماج المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية