التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

يتم اندماج فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وفقا للإجراءات التالية:- أ- صدور قرار من الشركة الأم بالموافقة على دمج الفرع المسجل في المملكة يتضمن التقدير الأولي لموجودات الفرع وشطب تسجيله. ب- تسجيل حصة أو أسهم في الشركة الدامجة بمقدار التقييم باسم الشركة الأجنبية وفقا للقانون والتشريعات ذوات العلاقة. ج- إذا رغبت الشركة الأم والشركة الدامجة بالعدول عن الدمج فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية