التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1864
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18643 نيسان 2025

أ- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك. ب- يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً. ج- يتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية