الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18643 نيسان 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النظام
:
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الدوام الرسمي
:
ساعات الدوام الرسمي المنصوص عليها في النظام.
الدوام المرن
:
يشمل ساعات العمل المرن والعمل عن بعد والعمل بالتناوب.
ساعات العمل المرن
:
تنظيم وقت بدء الدوام الرسمي وانتهائه للموظفين وفق ما تحدده الدائرة على أن لا تقل ساعات الدوام المرن عن ساعات الدوام الرسمي المحددة بموجب النظام.
العمل عن بعد
:
عمل الموظف في غير أماكن عمل الدائرة المعتادة.
العمل بالتناوب
:
توزيع أيام دوام الموظفين ضمن مسمى الوظيفة الواحدة شريطة أن يحقق كل موظف ساعات العمل الأسبوعية (35 ساعة) بغض النظرعن عدد ايام العمل.
موقع العمل البديل
:
الموقع الذي يؤدي فيه الموظف مهامه الوظيفية اثناء شموله بالعمل عن بعد أوالعمل بالتناوب.
اتفاقية العمل
عن بعد:
اتفاقية خطية بين الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر بحيث يحدد فيها موقع العمل البديل ومعلومات الاتصال وساعات التواصل والمعدات والصلاحيات وجدول العمل التي تم تزويد الموظف بها والمهام المطلوبة ومخرجات العمل وتكون جزءاً من اتفاقية الأداء.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.