التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1864
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18643 نيسان 2025

تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية:- أ- إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية. ب- مراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده. ج- إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر أو من يفوضه. د- إصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية