التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة. العمليات الرقابية : الأنشطة الممنهجة التي تقوم بها الهيئة للتأكد من مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها. الامتثال : مدى التزام الدوائر بالتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة. الاجراءات التصحيحة : الاجراءات التي تتخذها الدائرة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية