التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

أ - تتولى الهيئة إعداد الخطة الرقابية على الدوائر والتي تشمل مركز الدائرة وفروعها وفق المعايير التالية :- 1- درجة المخاطر. 2- حجم الدائرة. 3-عدد العاملين في الدائرة. 4- حجم الخدمات. 5- رضا متلقي الخدمة. 6- الملاحظات الواردة لمنصات سماع صوت المواطن المعتمدة. 7- أي معايير أخرى تساهم في توجيه العملية الرقابية. ب- تأخذ الهيئة عند إعداد وتنفيذ الخطة الرقابية ضمن مجالات عملها المدخلات التالية:- 1- نتائج مؤشرات الأداء . 2 - النتائج والمؤشرات المتعلقة بالخدمات واستطلاعات رضا متلقي الخدمة والملاحظات الواردة من المنصات المعتمدة للخدمات. 3- ما يرد في تقارير الجهات الرقابية فيما يتعلق بمجالات عمل الهيئة. 4- التقارير الدولية والإقليمية والمحلية. 5- ما ترصده الهيئة من ملاحظات أو ممارسات تتعلق بمجالات عملها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية