التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18753 نيسان 2025

تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا : أ- رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه. 2- أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة. 3- أن لا يكون الاعتراض مرتبطاً بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة. 4- مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة. 5- سلامة الشروط المرجعية المطبقة في عملية التفتيش. ب- قبول الاعتراض متضمناً أياً مما يلي وفق موضوع الاعتراض: 1- التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة. 2- تعديل أو إلغاء الاجراء المتخذ. 3- إلغاء تقرير التفتيش وتوجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية. 4- تحديد المخالفة المرتكبة من المفتش أو جهة التفتيش على وجه الدقة مع السند القانوني للمخالفة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية