التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18753 نيسان 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش. الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. الجهة المرجعية التنظيمية: الجهات المشاركة فى اللجنة المشتركة للتفتيش على القطاع السياحي المشكلة بقرار من اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال. اللجنة: لجنة الاعتراض المشكلة وفقاً لأحكام المادة (3) من النظام. القائم على المنشأة السياحية والفندقية: المالك أو المدير أو أي شخص يمثل المنشأة السياحية والفندقية في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. طلب الاعتراض: الطلب المقدم من القائم على المنشأة أو من يفوضه للاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش. السجل: سجل توثيق طلبات الاعتراض المنشأ وفق أحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية