التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18753 نيسان 2025

أ- تتم مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها. ب- على مقرر اللجنة إعلام مقدم الطلب بضرورة استكمال النواقص وتزويده بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه ويثبت ذلك في السجل وفي إشعار الاستلام. ج- في حال عدم اكتمال الطلب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب عدم ارفاق الوثائق والمستندات الواردة في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، فعلى مقرر اللجنة إحالة الطلب إلى اللجنة وفي الأحوال جميعها على المقرر أن يقدم الطلب غير المكتمل ضمن مدة محددة لا تتجاوز (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب لتتمكن اللجنة من دراسته واتخاذ قرار بشأنه. د- تتم احالة طلب الاعتراض المكتمل ومرفقاته إلى رئيس اللجنة، مرفقا به تقريرا موجزا عن واقع حال الطلب من حيث المبدأ للسير في إجراءات النظر فيه. هـ - يقوم رئيس اللجنة بمخاطبة الجهة المرجعية التنظيمية المعنية في طلب الاعتراض لتقديم الرد عليه خلال مدة أقصاها يومي عمل ودعوة مندوبها وفي خلاف ذلك يتم النظر في طلب الاعتراض على ضوء البيانات المقدمة من طالب الاعتراض. و- يرد طلب الاعتراض في أي من الحالات التالية: 1- تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة القانونية لتقديمه. 2- أن يكون موضوع الاعتراض غير مرتبط بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة. 3- أن يكون موضوع الاعتراض غير متعلق بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة. 4- أن يكون قد تم تحويل المخالفة للجهات القضائية أو الطعن فيها أمامها. ز- يطلب مقرر اللجنة من رئيس اللجنة دعوة اللجنة للانعقاد بعد اكتمال الطلب ومرفقاته بصفة عاجلة في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق المنشأة السياحية والفندقية موضوع الاعتراض تؤثر بشكل كبير على سير عمل المنشأة وإنتاجيتها أو إغلاقها أو إيقاف أعمالها. 2- إذا كان الطلب يتعلق بأي من الجهات المرجعية التنظيمية أو في حال فرضت الجهات المرجعية التنظيمية مدداً محددة لإحالة بعض القرارات والمخالفات إلى المراجع القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية