التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18823 نيسان 2025

أ - يلتزم المسؤول بوضع وتصميم وتنفيذ آليات وإجراءات داخلية فعالة تكفل: 1- المحو أو الاخفاء للبيانات عند طلب الشخص المعني أو الوحدة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون. 2 - محو البيانات عند انتهاء مدة المعالجة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. 3- إخفاء البيانات عن غير المخولين بالاطلاع عليها خلال فترة المعالجة. ب- للمسؤول الاحتفاظ بنتائج المعالجة بعد انتهاء مدة المعالجة إذا تم محو كل ما يؤدي إلى تحديد هوية الشخص المعني. ج- على المسؤول عند محو البيانات أو إخفائها القيام بما يلي: - 1 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصح لها عن البيانات الشخصية بموجب أحكام القانون عن عمليتي المحو و الإخفاء. 2 - محو كافة نسخ البيانات المخزنة والنسخ الاحتياطية من قواعد البيانات أو الأنظمة الخاصة به بما في ذلك التأكد من المعالج والمتلقي بضرورة محو قواعد البيانات المخزنة خارج المملكة، وأن تكون موثقة في أحد بنود العقد الموقع بين المسؤول والمعالج أو المتلقي.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية