التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5929، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المركبة الكهربائية: مركبة الركوب التي تدفع بمحرك دفع كهربائي فقط والتي تزيد سرعتها عن 25 كم/الساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها عن 9 بما فيهم السائق. المورد: صانع المركبة الكهربائية و/ أو مالك العلامة التجارية لها أو وكيل الصانع في المملكة أو المستورد سواء لغايات العرض أو التجارة أو الاستخدام الشخصي. الصانع: المنشأة المسؤولة فنياً عن تصنيع المركبة الكهربائية وقطع غيارها. الطراز: المركبة الكهربائية التى تحمل ذات العلامة التجارية وبلد المنشأ وفئة المركبة (موديل) وسنة الصنع. الموافقة: الموافقة الصادرة عن المؤسسة بإدخال المركبة الكهربائية التي حققت المتطلبات الواردة في هذه التعليمات. الطلب: الطلب المقدم للمؤسسة من المورد أو من يفوضه قانوناً للموافقة على إدخال المركبة الكهربائية

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5929، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية