الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024
أ- تقوم المؤسسة بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
ب- يتم اصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الكهربائية الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط، ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنّع ولنفس المورد.
ج- لا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب.
د- يشترط تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المؤسسة عند ترخيص المركبة الكهربائية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.