التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5929، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024

إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو نشأ خلاف في تطبيقها أو في تطبيق الإجراءات والتعاميم الصادرة بموجبها، فيرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة من المدير العام لهذه الغايات، لدراسة الحالة أو موضوع الخلاف ورفع توصياتها اللازمة بهذا الخصوص للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف ويكون قراره قطعياً

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5929، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية