الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون المواصفات والمقاييس.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المركبة الكهربائية: مركبة الركوب التي تدفع بمحرك دفع كهربائي فقط والتي تزيد سرعتها عن 25 كم/الساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها عن 9 بما فيهم السائق.
المورد: صانع المركبة الكهربائية و/ أو مالك العلامة التجارية لها أو وكيل الصانع في المملكة أو المستورد سواء لغايات العرض أو التجارة أو الاستخدام الشخصي.
الصانع: المنشأة المسؤولة فنياً عن تصنيع المركبة الكهربائية وقطع غيارها.
الطراز: المركبة الكهربائية التى تحمل ذات العلامة التجارية وبلد المنشأ وفئة المركبة (موديل) وسنة الصنع.
الموافقة: الموافقة الصادرة عن المؤسسة بإدخال المركبة الكهربائية التي حققت المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
الطلب: الطلب المقدم للمؤسسة من المورد أو من يفوضه قانوناً للموافقة على إدخال المركبة الكهربائية