التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5929، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024

أ- تقوم المؤسسة بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات. ب- يتم اصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الكهربائية الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط، ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنّع ولنفس المورد. ج- لا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب. د‌- يشترط تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المؤسسة عند ترخيص المركبة الكهربائية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5929، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية