التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

‌يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:- أ-تصميم البرامج والحقائب التدريبية المرتبطة بالمسارات بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذوات العلاقة وتنفيذها. ب-متابعة الأنشطة المتعلقة بالتدريب المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة. ج-بناء وإدارة الشراكات مع الخبراء في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المشاركة في البرامج التدريبية، وفق التشريعات الناظمة. د-إنشاء قاعدة بيانات بالمشاركين وخريجي القيادات المستقبلية بالتنسيق مع الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية