الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة
:
هيئة الخدمة والإدارة العامة
المعهد
:
معهد الإدارة العامة.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
اللجنة التوجيهية
:
اللجنة التوجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية المشكلة بموجب هذه التعليمات.
القيادات التنفيذية
:
شاغلو وظائف الإدارة الوسطى الذين يتولون إدارة موارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع وتشمل الوظائف الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية.
القيادات المستقبلية
:
الموظفون ذوو الأداء المتميز والإمكانات القيادية الذين يتم الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
وثيقة الالتزام
:
تعهد من الموظف الذي تم اختياره للالتحاق بمسارات القيادات المستقبلية يتعهد فيه بقبوله والتزامه بشروط تنظيم وتنفيذ المسار، وتحديد الالتزامات المترتبة عليه في حال إخلاله بأي منها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام القيادات الحكومية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.