التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المعهد : معهد الإدارة العامة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللجنة التوجيهية : اللجنة التوجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية المشكلة بموجب هذه التعليمات. القيادات التنفيذية : شاغلو وظائف الإدارة الوسطى الذين يتولون إدارة موارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع وتشمل الوظائف الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية. القيادات المستقبلية : الموظفون ذوو الأداء المتميز والإمكانات القيادية الذين يتم الاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم لتحقيق متطلبات إشغال الوظائف الإشرافية والقيادية من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. وثيقة الالتزام : تعهد من الموظف الذي تم اختياره للالتحاق بمسارات القيادات المستقبلية يتعهد فيه بقبوله والتزامه بشروط تنظيم وتنفيذ المسار، وتحديد الالتزامات المترتبة عليه في حال إخلاله بأي منها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في نظام القيادات الحكومية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية