التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تخطيط وإطلاق ومتابعة مسارات القيادات المستقبلية وتتولى المهام التالية:- أ- متابعة ومراقبة حسن إدارة مسارات القيادات المستقبلية وتنفيذها حسب الأطر المقرة لها. ب- إعداد الدراسات والتقارير لتقييم احتياجات الدوائر ومخرجات مسارات القيادات المستقبلية وإعداد مؤشرات ومعايير أداء القيادات وتطوير السياسات الخاصة بها ومتابعة خريجي هذه المسارات. ج- إعداد الأدلة والنماذج المتعلقة بإدارة القيادات المستقبلية. د- الرقابة على حسن تنفيذ الدوائر للإجراءات المرتبطة بالتزامات الدائرة الواردة في هذه التعليمات وتطبيقها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية